الشيخ الكليني
339
الكافي
( باب ) * ( القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزى فيه ( 1 ) * 1 - محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القنوت في الصلوات الخمس فقال : اقنت فيهن جميعا ، قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بعد ذلك عن القنوت فقال لي : أما ما جهرت فلا تشك ( 2 ) . 2 - أحمد ، عن الحسين ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال قال : صليت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال : فقلت له : إني سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلها ؟ فقال : رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية . 4 - علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع . 5 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت فقال : في كل صلاة فريضة ونافلة . 6 - وبهذا الاسناد ، عن يونس ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له .
--> ( 1 ) في بعض النسخ [ وما يجزئ منه ] . ( 2 ) حمله القائلون بوجوبه في الجهرية على أن المراد لا تشك في وجوبه إذ لا يمكن حمله على النهى عن الشك في استحبابه لاقتضائه بقرينة المقام . وذكر " أما " التفصيلية عدم الاستحباب في الاخفاتية وهو خلاف الاجماع وأجاب الآخرون بأنه يمكن أن يكون المراد لا تشك في تأكد استحبابه ( آت )